السيد أحمد الموسوي الروضاتي

753

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام 31 * إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف 31 * إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع مثل أن يقول لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال 31 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا وعينه لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه وعليه متابعته من ناحية الوقت فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ويعتكف ما أدركه 31 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط فإن أخل بها استأنف 31 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه وشرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما 31 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه ولم يقل متتابعات فإن قال أعتكف شهرا من وقتي هذا فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي 32 * في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة 239 * إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن جاء فلان وجاء باختياره فقد لزمه النذر 247 * إذا قال نذرت للّه كذا كلما قدم فلان وقدم ثلاث مرات لزمه ثلاث مرات 247 * إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن كلمت فلانا فإن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم يحنث 248 * إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه 248 * إذا نذر فقال لله علي كذا كلما ولدت ولدا لزمه النذر كلما ولدت 256 * إذا نذر فقال لله علي كذا إذا ولدت زوجتي ولدا لزمه النذر إذا ولدت 256 * إذا قال لزوجته لله علي واحد كذا إذا ولدت أولا ذكرا وإن ولدت أولا أنثى فعلي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدتهما معا فلا يلزمه شيء 256 * إذا قال لزوجته لله علي كذا إن ولدت ولدا ولله علي كذا إن ولدت غلاما فولدت ذكرا لزمه الاثنين 257 * إذا قال لزوجته لله علي كذا إن كان في جوفك ذكر وإن كان أنثى فلله علي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدت ذكرا وأنثى لزمه ثلاث 257 * فيما يلزمه فيما إذا قال للّه علي كذا إن كان حملك ذكرا وإن كان حملك أنثى فلله علي كذا ( نفس الأول ) فولدت ذكرا أو أنثى أو ولدت ذكرا وأنثى معا 257 * فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميتا 257